الشيخ محمد إسحاق الفياض
204
منهاج الصالحين
( مسألة 508 ) : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال والظاهر العدم . نعم ، تجوز الإستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر . ( مسألة 509 ) : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ، ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة ، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ، ولا يشترط رضا الآخر . ( مسألة 510 ) : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة ، فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول ، فإن كان موجوداً أخذه ، وإن كان تالفاً رجع بمثله إن كان مثلياً وبقيمته يوم الفسخ إن كان قيمياً . ( مسألة 511 ) : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف ، وتلف البعض - كتلف الكل - يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف . ( مسألة 512 ) : العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة .